الجزيري / الغروي / مازح
231
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> أو الغش في أحدهما بل لأجل السكة فالأحوط عدم القطع إلا ببلوغه ربع قيمة الأكثر ، وإن كان الأشبه كفاية بلوغ الأقل . مسألة : المراد بالمسكوك هو المسكوك الرائج ، فلو فرض وجود مسكوك غير رائج فلا اعتبار في ربع قيمته ، فلو بلغ ربع قيمته ولم يكن قيمة ربعه بمقدار قيمة ربع الدارج لم يقطع . مسألة : لو سرق شيئا وتخيل عدم وصوله إلى حد النصاب كأن سرق دينارا بتخيل إنه درهم فالظاهر القطع ، ولو انعكس وسرق ما دون النصاب بتخيل النصاب لم يقطع . مسألة : ربع الدينار أو ما بلغ قيمة الربع هو أقل ما يقطع به ، فلو سرق أكثر منه يقطع كقطعة بالربع بلغ ما بلغ ، وليس في الزيادة شيء غير القطع « 187 » . « 187 » تحرير الوسيلة 2 / 441